محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
272
الرسائل الرجالية
في حال السجود ، ( 1 ) وفي الكافي في باب " الرجلُ يطوف فيعرض له الحاجة أو العلّة " ( 2 ) وفي التهذيب في باب الطواف ، ( 3 ) وفي الاستبصار المذكورة في باب من قطع طوافه العذر بالإسناد عن أبي إسماعيل السرّاج ، ( 4 ) وهو عبد الله بن عثمان ، كما هو صريح الكافي في باب " البئرُ يكون جنبَ البالوعة " ( 5 ) وباب صلاة الحوائج ، ( 6 ) وبه صرّح الفاضل الأسترآبادي في باب الكشّي . ( 7 ) والظاهر أنّ عبد الله بن عثمان المشارَ إليه هو أخو حمّاد بن عثمان بالتوثيق ، وبه صرّح السيّد الداماد في حاشية الاستبصار في الباب الأوّل من البابين المذكورين ، وقيل : إنّه مهمل . ( 8 ) [ التنبيه ] الثالث عشر [ في رواية حمّاد بن عثمان عن حبيب بن مظاهر ] أنّه روى في الفقيه في باب حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها عن حمّاد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( 9 ) وقد حمل المقدّس حبيب بن مظاهر على حبيب شهداء كربلاء ؛ بشهادة أنّه وصفه بالمشكور ؛ ( 10 ) حيث
--> 1 . الاستبصار 1 : 329 ، ح 2 ، باب وضع الابهام في حال السجود . 2 . الكافي 4 : 414 ، ح 7 ، باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلّة . 3 . تهذيب الأحكام 5 : 119 ، ح 391 ، باب الطواف . 4 . الاستبصار 2 : 224 ، ح 773 ، باب من قطع طوافه لعذر قَبل أن يكمله سبعة أشواط . 5 . الكافي 3 : 8 ، ح 3 ، باب البئر تكون إلى جنب البالوعة . 6 . الكافي 3 : 478 ، ح 6 ، باب صلاة الحوائج . 7 . منهج المقال : 312 . 8 . انظر منتهى المقال 7 : 109 / 3335 . 9 . الفقيه 2 : 247 ، ح 46 ، باب حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها . 10 . مجمع الفائدة والبرهان 7 : 71 .